محمد حسين الحسيني الجلالي

557

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الباب الثاني : في أحكام الزكاة الماليّة وأنواعها وفيه عشرة فصول : الفصل الأوّل : فيما اشتركْنَ فيه من الأحاديث [ 1465 ] ( خ د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : « أنّ أبا بكر الصديق لمّا اسْتُخلِف : كتبَ له - حين وجَّهه إلى البحرين - هذا الكتابَ ، وكان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُر : « محمّد » سطر ، و « رسول » سطر ، و « اللَّه » سطرٌ : بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين ، والتي أمر اللَّه بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُعطَها ، ومن سأل فوقها فلا يُعطَ : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، من الغنم في كلّ خمس : شاةٌ ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ، إلى خمسٍ وثلاثين : ففيها بنت مخاض أُنثى ، فإن لم يكن ابنةُ مخاض فابنُ لبون ذكر ، فإذا بلغت ستّاً وأربعين ، إلى ستين : ففيها حِقَّةٌ ، طَروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين ، إلى خمس وسبعين : ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستاً وسبعين : ففيها بنتا لَبُون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ، إلى عشرين ومائة : ففيها حقَّتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة : ففي كل أربعين : ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كل خمسين : حقةٌ . ومن لم يكن معه إلّا أربع من الإبل : فليست فيها صدقة ، إلّاأن يشاء رَبُّها ، فإذا بلغت خمساً من الإبل : ففيها شاةٌ . وصدقةُ الغنم : في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، إلى مائتين : ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة : ففيها ثلاثُ